للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها» (١)، قال الحافظ: وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأنَّ كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا.

قلتُ: والصواب قول الجمهور، وحديث ابن عباس يُحمل على أنه بعد الدباغ ينتفع به، وقد جاءت رواية في «صحيح مسلم» في نفس الحديث: «ألا أخذتم إهابها فدبغتموه؛ فانتفعتم به»، وبعد الدباغ يصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أيما إهاب دُبِغَ؛ فقد طَهُر» (٢)؛ فالصحيح قول الجمهور. (٣)

[مسألة [٥]: بيع جلود الميتة بعد الدباغ.]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز بيعها؛ لأنه يجوز الانتفاع بها كما تقدم في حديث ابن عباس السابق، فيجوز بيعها.

• وخالف أحمد في الأشهر عنه، ومالك في رواية، فقالا بعدم الجواز.

والصحيح قول الجمهور. (٤)

وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية.

[مسألة [٦]: بيع صوف وشعر ووبر الميتة.]

• الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في طهارتها ونجاستها، وقد


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٢٢١)، ومسلم (٣٦٣).
(٢) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (١٦).
(٣) وانظر: «الفتح» (٢٢٢١)، «المجموع» (٩/ ٢٣١)، «المغني» (٦/ ٣٦٣).
(٤) وانظر: «المغني» (٦/ ٣٦٣)، «المجموع» (٩/ ٢٢١)، «التمهيد» (١٠/ ٣٧٨) ط/مرتبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>