للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة أنَّ الجمهور على استتابته حتى يصلي، أو يقتل لمدة ثلاثة أيام. وخالفهم بعض الفقهاء.

واستدل الجمهور بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة:٥]، وبحديث: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ... » الحديث.

ومثله لو ترك الزكاة بُخلًا، أو ترك الصيام تكاسلًا، وأما الحج؛ فلا يُقتل؛ لأن العلماء اختلفوا في وجوبه هل هو على الفور أم على التراخي، والله أعلم. (١)

مسألة [١١]: من اعتقد حِلَّ شيءٍ معلوم تحريمه في الدين ضرورة؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٢٧٦): وَمَنْ اعْتَقَدَ حِلَّ شَيْءٍ أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَظَهَرَ حُكْمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَزَالَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ؛ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ، كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَالزِّنَى، وَأَشْبَاهِ هَذَا، مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، كُفِّرَ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ. اهـ

[مسألة [١٢]: ذبيحة المرتد.]

• أكثر أهل العلم على عدم حل ذبيحته، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب؛ لأنَّ المرتد لا تثبت له أحكام الكافر الأصلي؛ فهو لا يُقر على دينه، ولو دفع الجزية، ولا يُسْتَرَقُّ، وإن كانت امرأة؛ لم يحل


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٧٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>