للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول لا بأس به، والأفضل ما ذهب إليه الجمهور من أنه يرد بالإشارة. (١)

مسألة [٣]: هل يكره السلامُ على المصلي؟

• ذهب عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق إلى كراهته؛ لأنه ربما غلط المصلي، فرد كلامًا. وتقدم آنفًا الأثر عن جابر -رضي الله عنه- في اختياره لترك ذلك.

• بينما ذهب أحمد، والشافعي، وأصحابهما، ومالك، وغيرهم إلى عدم الكراهة.

وهذا القول هو الصحيح.

قال النووي -رحمه الله-: وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة.

وقد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بإسنادٍ صحيحٍ عند ابن المنذر (٣/ ٢٥١) أنه مر برجل قائم يصلي، فسلم عليه ثم قعد، فرد عليه المصلي السلام، ورجع الدار فقال: إن المصلي لا يتكلم؛ فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي؛ فأشر بيدك ولا تتكلم. وهو عند عبد الرزاق (٢/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤) بنحوه. (٢)

[مسألة [٤]: الإشارة في الصلاة بغير السلام.]

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٣/ ٢٥٣): وقد سنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - الإشارة في الصلاة في غير موضعٍ، من ذلك إشارته إلى الذين صلوا خلفه قيامًا أنِ اجلسوا، وأومأ إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أنِ امضه. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٦٠)، «الأوسط» (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، «غاية المرام» (٥/ ١٢٨).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٦١)، «شرح المهذب» (٤/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>