للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاسْتُشْهِدَ (١). وَبَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ مَرْزُبَانَ الزَّأْرَةِ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ (٢).

قال: وَلَمْ يَزَلْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَارِزُونَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ؛ فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهـ (٣)

مسألة [٢]: هل يُشترط إذن الأمير؟

• اشترط ذلك أحمد، والثوري، وإسحاق، والأوزاعي؛ لأنَّ الإمام أعلم بفرسانه، وفرسان العدو، ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه؛ كان معرضًا نفسه للهلاك، فيكسر قلوب المسلمين.

• وذهب مالك، والشافعي، وابن المنذر إلى عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ من نقل عنهم المبارزة لم ينقل أنهم استأذنوا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٤)


(١) أخرجه مسلم برقم (١٨٠٧) عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-.
(٢) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٧١ ـ ٣٧٢)، والبيهقي (٦/ ٣١٠ ـ ٣١١)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٧)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦٤٩٤)، من طرق عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك. وإسناده صحيح.
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٨ - ٣٩) «الفتح» (٣٩٦٥).
(٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩) «الفتح» (٣٩٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>