للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦) فيه إلزام بما لا يلزم شرعًا؛ فإنَّ المؤمِّن لم يحدث منه الخطر، ولم يتسبب في حدوثه. (١)

[مسألة [٩]: شركة التأمين التعاونية.]

الهدف من إنشاء هذه الشركات تفتيت المخاطر، وتقليل الخسائر، وهذه الشركات ليست تجارية ألبتة؛ فإنَّ المتعاملين معها يدفعون أقساطًا غير ثابتة، وإذا كانت الشركة قد جمعت مبلغًا كبيرًا من المال، ولا توجد حوادث على الساحة؛ فإنها تطلب من المتعاونين التوقف عن الدفع حتى ينفذ ما بالخزانة السابقة، ثم إنَّ هذه الشركات قائمة على التبرع لا على الإلزام.

وتتمثل هذه الشركات بالنقابات المنتشرة على الساحة بمختلف أنواعها؛ إلا أن تكون تجارية، وأقرب مثال على هذه النقابات الجائزة فِرَز الباصات، والسيارات الناقلة من مكان إلى آخر، أو بلد إلى بلد.

والذين حرَّموا التعامل مع الشركات التجارية التأمينية أباحوا التعامل مع هذه الشركات؛ لانتفاء العلة التي عليها مدار الحكم.

إيراد: يقولون: إنَّ العائد على المساهم في هذه الشركات مجهولٌ؛ فهو غرر.

الجواب: الزيادة والنقصان في العائد على المساهم مغتَفَرة، وهذا الأمر حصل برضى الجميع، وهو أمرٌ تبرعي لا إلزامي، فهذه الشركات جائزة؛ فهي في عقود


(١) وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٥/ ٢٤٦ - ٢٤٨) «فتاوى علماء البلد الحرام» (ص ٨٠٦، ٨٤٥) «فقه النوازل» (٣/ ٢٦٨ - ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>