للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١) يعتبر ذلك من العقود المشتملة على الغرر الفاحش إما من قبل المؤمَّن أو من قبل الشركة.

٢) فيه ضرب من ضروب المقامرة والميسر؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية، و لا تسبب، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإذا استحكمت فيه الجهالة؛ كان قمارًا، ويدخل في عموم النهي عن الميسر.

٣) تشتمل هذه المعاملات على ربا الفضل، وربا النسيئة؛ فإنَّ الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها؛ فهو ربا الفضل، والمؤمِّن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد؛ فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

٤) فيه الرهان المحرم، وصورته: أنَّ المتعامل معهم وضع رهانًا، وهو هذه الأقساط الثابتة، والشركة وضعت رهانًا وهو استعدادها لدفع المال؛ لتعويض الخسائر، فأيهما ظفر أخذ رهان الآخر، والرهان لا يجوز إلا في خُفٍّ، أو نصل، أو حافر كما في الحديث. (١)

٥) فيه أخذ أموال الناس بلا مقابل، والله تعالى يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة:١٨٨].


(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله في «البلوغ» رقم (١٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>