للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن سيرين، وأحمد، والبتي، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر؛ لأنه تشمله عمومات الأدلة المتقدمة.

• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى عدم قبول شهادته، وهو قول عطاء، ومجاهد، والحسن، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي؛ لأنه غير ذي مروءة، ولأنَّ الشهادة مبنية على الكمال؛ فلا يدخل فيها العبد.

والصحيح هو القول الأول، وما ذكروه منازع فيه، ولا يصلح لتخصيص الأدلة. (١)

تنبيه: كذلك الأمة تُقبل شهادتها فيما يقبل فيه شهادة الحرة. (٢)

[مسألة [٥]: شهادة البدوي على صاحب القرية.]

• ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ شهادة البدوي لا تُقبل على صاحب القرية، وهو قول بعض الحنابلة، وأبي عبيد، ومالك في الجِراح.

واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في الباب: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ».

• وذهب الأكثر إلى صحة الشهادة وقبولها من البدوي على صاحب القرية، وهو قول ابن سيرين، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>