للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩٨]: تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة.]

في «صحيح البخاري» (١٦٦٠): أن سالمًا بن عبدالله بن عمر قال للحجاج: إن كنت تريد السنة؛ فأقصر الخطبة، وعجِّل الوقوف. فقال عبد الله: صدق.

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: هذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. اهـ

وقال النووي -رحمه الله- في «المجموع»: إذا فرغوا من صلاتي الظهر، والعصر؛ فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف، ويعجلوا المسير، وهذا التعجيل مستحبٌّ بالإجماع. اهـ (١)

[مسألة [٩٩]: هل يغتسل إذا ذهب إلى الموقف؟]

استحبه جماعة من أهل العلم؛ لأنه مكان يجتمع فيه الناس، فاستحب الغسل كالجمعة، والعيدين، منهم: أحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وصح ذلك عن ابن عمر كما في «موطإ مالك» (١/ ٣٢٢)، وصحَّ عن علي -رضي الله عنه- كما في «سنن البيهقي» (٣/ ٢٧٨) أنه سُئِل عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. فقال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر.

قلتُ: لم ينقل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اغتسل في ذلك اليوم، فمن وجد من نفسه ريحًا، أو أذى؛ استحب له الغسل؛ لما ذكره من تقدم من أهل العلم، وإن لم؛ فلا يستحب


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٢٦٤)، «المجموع» (٨/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>