وحديث ابن عباس عند مسلم (٢٠٩٠)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال:«يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سبع: وذكر منها: التختم بالذهب. وفيهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خاتم الذهب.
[مسألة [١]: مسألة: شد الأسنان وتضبيبها بالذهب للرجال؟]
• ذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز؛ لأن ذلك يراد للمداواة والعلاج، لا للبس والزينة، وهو قول الحسن، والنخعي، وموسى بن طلحة، وثابت، والمغيرة بن عبد الله، وأبي جمرة، والزهري، وشريك، وحفص بن غياث، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأحمد، والمالكية.
• وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلى التحريم؛ للأحاديث المتقدمة في تحريم الذهب على الرجال.
قال أبو عبد الله: الصحيح القول الأول، والأفضل اتخاذها من الفضة، ولا يجوز تلبيس الذهب، أو تضبيبها للرجال من أجل الزينة، وبالله التوفيق. (١)