للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

فيه تحريم لباس الحرير، والجلوس عليه للرجال، وإباحة ذلك للنساء، وفيه تحريم الذهب مطلقًا للرجال، وإباحته للنساء.

وينبغي التنبيه على أنَّ بعض الفقهاء ألحق الذهب بالحرير في جواز العَلَمِ بالثوب منه فيما دون أربع أصابع، وقاسه على الحرير.

وهذا قياس فاسدٌ مُعَارَضٌ بالنصوص الدالة على تحريم الذهب للرجال


(١) حسن بشواهده. أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤، ٤٠٧)، والنسائي (٨/ ١٦١)، والترمذي (١٧٢٠)، وهو من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وروايته عنه مرسلة كما في «جامع التحصيل»، وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر الواسطة (عن رجل عن أبي موسى) فتبين أن الساقط رجل مبهم، فالحديث ضعيف، وله شواهد يحسن بها:
منها: حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٨/ ١٦٠)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، وغيرهم وهو حديث اختلف في إسناده، ولكن رجح الدارقطني في «العلل» (٣٩٤) منها طريقًا، وهذه الطريق فيها أبوأفلح الهمداني وهو مجهول الحال.
ومن شواهده: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (٣٥٩٧) والطحاوي (٤/ ٢٥١) وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، وعبدالرحمن بن رافع وهو ضعيف أيضًا.
ومن شواهده: حديث زيد بن أرقم أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «نصب الراية» (٤/ ٢٢٥)، وفيه ثابت بن زيد بن أرقم ضعيف، وأخته أنيسة بنت زيد بن أرقم مجهولة.
فالحديث حسن بهذه الشواهد.
وله شواهد أخرى لم أذكرها؛ لأنها شديدة الضعف. انظر: «نصب الراية» (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، و «تحقيق المسند» (٣٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>