[مسألة [١٠]: إذا طلق امرأته، فأبانها في مرض مخوف؟]
أما إذا لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث، كأن تكون طلبت الطلاق بنفسها، أو هناك أسباب ظاهرة في الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ولا ترث.
• واختلف أهل العلم فيما إذا طلقها في مرض مخوف مع اتهامه بقصد حرمانها على أقوال:
القول الأول: لا ترث منه مطلقًا؛ لأنها لم تَعُدْ زوجة له، وهذا قول الشافعي في الجديد، والظاهرية، وقال به من الصحابة عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه-.
القول الثاني: ترث منه إذا توفي، وهي في العدة، ولا ترث إذا توفي بعد انقضاء العدة، وهذا قول شريح، والشعبي، وابن سيرين، وعروة، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وهو مذهب الحنفية، وذلك لأنه متهم بقصد حرمانها؛ فَعُومِلَ بنقيض قصده، وقيد ذلك بالعدة؛ تشبيهًا بالرجعية.
القول الثالث: ترث منه وإن مات بعد انتهاء العدة؛ إلا أن تكون قد تزوجت بآخر، فلا ترث منه، وهذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وقال به جماعة من التابعين، منهم: الحسن، وعطاء، والشعبي، وحميد، وابن أبي ليلى وغيرهم، وذلك لأنَّ توريثها بعد تزوجها بآخر يلزم أن ترث من زوجين في آن واحد، والمرأة لا ترث كذلك بالإجماع.
القول الرابع: أنها ترث مطلقًا منه، مات في العدة أو بعدها، تزوجت أم لم