• وذهب الشافعي، وأحمد وأصحابهما إلى استحباب هذه الضجعة بعد ركعتي الفجر، وصحَّ عن أبي موسى، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك، أنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر.
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعلها كما في حديث الباب، وأما من كرهها؛ فليس لهم حجة في ذلك، ولعل بعضهم لم تبلغهم الأدلة، وبعضهم حملها على أنَّ ذلك لمن كان متعبًا من القيام، وهذا لا دليل عليه.
• وبالغ ابن حزم الظاهري، فقال: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب لا تصح صلاة الفجر إلا بها. وهذا قولٌ مردودٌ، منكرٌ؛ لأنَّ حديث الأمر لم يصح كما تقدم، ولو صحَّ فمن أين له بطلان الصلاة؟!. (١)
[مسألة [٢]: الاضطجاع في المسجد.]
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح»(١١٦١): وَذَهَبَ بَعْض السَّلَف إِلَى اِسْتِحْبَابهَا فِي الْبَيْت دُون الْمَسْجِد، وَهُوَ مَحْكِيّ عَنْ اِبْن عُمَر، وَقَوَّاهُ بَعْض شُيُوخنَا بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي الْمَسْجِد، وَصَحَّ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يُحَصِّب مَنْ يَفْعَلهُ فِي الْمَسْجِد. أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة. اهـ
قلتُ: أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨)، بإسناد صحيح عن ابن المسيب عنه، ووقع في المطبوع (عمر) بدل (ابن عمر)، فالله أعلم.
(١) انظر: «المغني» (٢/ ٥٤٢)، «المجموع» (٤/ ٢٩)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٩)، «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٤٢ - ).