وقد رجَّح القول الأول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين، والوادعي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، وهو الصواب، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بنفس الثمن، أو أكثر؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٦/ ٢٦١): فَأَمَّا بَيْعُهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَرِيعَةً يعني إلى الربا. اهـ
[مسألة [٣]: إذا تغيرت السلعة، فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها؟]