أبي إسحاق السبيعي، وهي من التابعيات، وقد دخلت على عائشة، وروى عنها أبو إسحاق، وهو أعلم بها، وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ، وأنَّ العالية لم تختلق هذه القصة، ولم تضعها، بل يغلب على الظن غلبةً قوية صدقها فيها وحفظها لها، ولهذا روى عنها زوجها، ولم يتهمها، والكذب لم يكن فاشيًا في التابعين. انتهى المراد. (١)
وقد استدل الشافعي بفعل زيد بن أرقم على الجواز، وحمل النهي من عائشة أنها نهته عن ذلك؛ لأنه بيعٌ إلى العطاء، وهو أجل غير معلوم.
وهذا المحمل غير صواب؛ لأنَّ في الأثر عند عبد الرزاق، والبيهقي: فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي، ورددت عليه الفضل؟ قال:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}[البقرة:٢٧٥]، أو قالت:{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}[البقرة:٢٧٩].
وقد قال بقول الشافعي أبو ثور، والظاهرية، ومنهم من ضعَّف حديث ابن عمر الذي في الباب، ومنهم من قال: هو محمول -أي: الوعيد- على مجموع الأمور كلها المذكورة في الحديث.
وقد جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «سنن البيهقي»(٥/ ٣٣١)، و «مصنف عبد الرزاق»(٨/ ١٨٧) أنه سئل عن ذلك فلم ير به بأسًا، وقال: لعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن. ولكن في إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيفٌ.