للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يساره، يكون وسطًا بين ذلك، وإن هو صلى فيما بينهما وكان إلى أحد الشقين أميل؛ فصلاته تامة إذا كان بين المشرق والمغرب، ولم يخرج بينهما. ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى. اهـ.

مسألة [٦]: إذا بان له يقينًا الخطأ، وهو في الصلاة؟

• هذه المسألة مبنية على مسألة الإجزاء ممن صلى مجتهدًا، فتبين أنه صلَّى إلى غير القبلة.

وقد تقدم أنْ رجَّحْنَا قولَ الجمهور، أنه يجزئه، فإذا قلنا بذلك، وعلم الخطأ أثناء الصلاة؛ فإنه يستدير إلى جهة الكعبة، ويبني على ما مضى من صلاته؛ لأنَّ ما مضى منها كان صحيحًا.

ويدل على هذا القول حديث أهل قباء حين تحولوا في الصلاة إلى القبلة، وبنوا على ما مضى من صلاتهم، والجامع بين الصورتين أنَّ كلًّا منهما قد فعل ما يجوز له فعله.

ومن قال بأنَّ الصلاة لا تجزئ إذا تبين الخطأ أوجب عليه الإعادة.

والراجح القول الأول. (١)


(١) وانظر «المغني» (٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>