للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موجودًا؛ قطع، كما لو ذهبت الخنصر، أو البنصر، وهذا القول أرجح، والله أعلم.

• ومنهم من قال: لا تقطع، وتقطع الرجل؛ لأنَّ الكف لا تجب فيه دية اليد.

وأما إن كان بعض الأصابع موجودة بحيث بقيت لها منافع؛ فالأولى قطعها عندهم؛ لأنَّ نفعها لم يذهب بالكلية، قاله ابن قدامة. (١)

[مسألة [٩]: السارق من العبيد والإماء؟]

• عامة أهل العلم على أنهم يقطعون؛ لعموم الآية: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وثبت ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «ابن أبي شيبة». وهذا القول هو الصحيح.

• وثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «ابن أبي شيبة» أنه قال: لا قطع عليهما. وَعُلِّلَ ذلك بأنه حدٌّ لا يمكن تنصيفه؛ فلم يجب في حقهما كالرجم، ولأنه حد، فلا يساوي العبدُ فيه الحرَّ كسائر الحدود.

• وعكس الجمهور القياس، فقالوا: حدٌّ فلا يتعطل في حق العبد والأمة كسائر الحدود، وفارق الرجم؛ فإنَّ حد الزاني لا يتعطل بتعطيله بخلاف القطع؛ فإنَّ حدَّ السرقة يتعطل بتعطيله. (٢)


(١) «المغني» (١٢/ ٤٤٤).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٥٠)، «ابن أبي شيبة» (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، «عبدالرزاق» (١٠/ ٢٣٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>