للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: الوتر على الراحلة.]

• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٢١): مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر، كسائر النوافل، سواء كان له عذر أم لا، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فمنهم: علي بن أبي طالب (١)، وابن عمر (٢)، وابن عباس (٣)، وعطاء، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.

• وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر.

دليلنا حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على راحلته في السفر. رواه البخاري، ومسلم. اهـ

قلتُ: قول الجمهور هو الصواب. (٤)


(١) ضعيف جدًّا. أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٧٩)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٢٣٢)، وابن المنذر (٥/ ٢٤٦) من طريق ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، أن عليًّا -رضي الله عنه-، كان يوتر على راحلته. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًا؛ لأن ثوير بن أبي فاختة متروك.
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٩٥)، ومسلم برقم (٧٠٠).
(٣) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١٤/ ٢٣١)، ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢٤٧) من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه أوتر، وقال: الوتر على الراحلة. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور.
(٤) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٦/ ٢٦٥ - ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>