للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٨ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ (١) الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟]

• في المسألة أقوال:

الأول: تجب الزكاة في كل معدن يُخْرَج من الأرض وله قيمة، وهو مذهب الحنابلة؛ لقوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:٢٦٧].

الثاني: تجب الزكاة في الذهب، والفضة فقط، وهو مذهب مالك، والشافعي،


(١) منسوبة إلى (قَبَل)، وهي من ناحية الفُرع: موضع بين نخلة والمدينة. وقيل: ناحية من ساحل البحر بينه وبين المدينة خمسة أيام. انظر: «النهاية» لابن الأثير.
(٢) ضعيف. أخرجه أبوداود (٣٠٦١)، من طريق مالك، وهذا في «موطئه» (١/ ٢٤٨) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وهذا إسناد ضعيف فيه من لم يسمَّ ومرسل. وعلى هذا يتبين أن قول الحافظ في «البلوغ» (عن بلال بن الحارث) فذكره غير صواب، وكذلك ليس في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ من المعادن الصدقة فتأمل.
وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٣٨١) أن ابن عبدالبر ذكر أنه قد روي موصولًا من طريق الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه.
قلتُ: أخرجه ابن خزيمة (٢٣٢٣)، وابن الجارود (٣٧١)، والحاكم (١/ ٤٠٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٥٢) من طريق نعيم بن حماد، قال: ثنا عبد العزيز، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ الحارث بن بلال لا يعرف، ونعيم بن حماد فيه ضعف، فالحديث ضعيف.
وقال ابن خزيمة -رحمه الله-: إن صح الخبر؛ فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>