للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بحديث: «لا زكاة في حجر» أخرجه البيهقي (٤/ ١٤٦)، وابن عدي (٥/ ١٦٨١)، وهو من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ورواه عنه ثلاثة: عمر بن أبي عمر الكلاعي، وعثمان الوقاصي، ومحمد العرزمي، والأول منكر الحديث، والآخران متروكان، ومع ذلك فدليلهم يشمل غير الذهب والفضة؛ فإنَّ كثيرًا من المعادن ليست أحجارًا.

الثالث: ليس في المعادن زكاة إلا أن يكون ذهبًا، أو فضةً وبلغ النِّصَاب، وحال عليه الحول، وهو قول داود الظاهري، والليث، وأحد قولي الشافعي، ونصره ابن حزم؛ لأدلة الزكاة المعلومة.

الرابع: تجب الزكاة في الذهب، والفضة، والنحاس، والقصدير، والحديد، وهو قول أبي حنيفة، واختلف قوله في الزئبق.

والصواب هو القول الثالث، والآية: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} مُبَيَّنة بالأدلة الأخرى. (١)

تفريعات على مذهب الجمهور في وجوب الزكاة في المعادن:

نصاب المعدن:

• ذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ نصاب المعدن ما يُعادل نصاب الذهب، أو الفضة، وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٢٣٩)، «المحلَّى» (٧٠٠).
(٢) «المغني» (٤/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>