للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في رواية.

واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٦]: إذا ارتد الزوجان معًا؟

الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح. (٢)

[مسألة [٢٧]: هل له الوطء حال ردته؟]

إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٨ - ٣٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٠ - ١٩١) «الاختيارات» (ص ٢٢٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٠) «الاختيارات» (ص ٢٢٦).
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٠ - ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>