للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع، أو غيره، وهذا الوجه نصره ابن عقيل الحنبلي.

الثاني: أنه لا يلزمه إزالته، وتصح طهارته؛ لأنَّ هذا يستتر عادة، فلو كان غسله واجبًا؛ لبينه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

والوجه الأول هو الراجح، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الرجل الذي ترك في قدمه مثل الظفر أن يعيد وضوءه، والله أعلم.

[مسألة [٢٠]: حكم مسح الرأس.]

أجمع العلماء على أنَّ مسح الرأس من فروض الوضوء، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، كابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة، وغيرهم. (١)

[مسألة [٢١]: كم القدر الواجب في مسح الرأس؟]

قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «الاستذكار» (٢/ ٢٥): وأما المسح بالرأس؛ فقد أجمعوا أنَّ من مسح برأسه كله فقد أحسن، وعمل أكمل ما يلزمه، على أنهم قد أجمعوا على أن اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه، لا يضر المتوضي. اهـ

قلتُ: وقد اختلفوا في القدر الواجب على أقوال، قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٣٩٩): (فرعٌ) في مذهب العلماء في أقل ما يجزئ من مسح الرأس، وقد ذكرنا أنَّ المشهور من مذهبنا -الشافعية- أنه ما يقع عليه الاسم، وإن قلَّ، وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وحكاه أصحابنا عن الحسن البصري، وسفيان الثوري، وداود، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، أشهرها: ربع الرأس،


(١) انظر: «التمهيد» (٤/ ٣١)، و «المجموع» (١/ ٣٩٥)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٠٩)، و «المغني» (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>