للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٩ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هجر المسلم.]

دلَّ حديثُ الباب على تحريم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام، وذلك فيما إذا كان سبب ذلك تحريشات من الشيطان مع صلاح كل منهما في دينه.

أما إذا كان أحدهما مبتدعًا، أو فاسقًا مجاهرًا بالكبائر؛ فيجوز هجره لله أكثر من ذلك، وما أحسن قول أبي عثمان إسماعيل الصابوني -رحمه الله-، فقد قال في كتابه «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص ٢٩٨): ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرَّت بالآذان، وقرَّت في القلوب ضرَّت، وجرَّت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرَّت، وفيه أنزل الله عزوجل قوله: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام:٦٨].اهـ

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٦٠٧٧) في بيان ضابط التهاجر المحرم: وَلَا


(١) أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>