للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفسد الحج كما لو لم ينزل، ولأنه لا نصَّ فيه، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأنَّ الوطء في الفرج يجب به الحد ويتعلق به اثنا عشر حكمًا. اهـ

وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢١]: المباشرة والقبلة بشهوة إذا أنزل؟]

• ذهب كثير من أهل العلم، بل أكثرهم إلى أنَّ حجه لا يفسد، وعليه دم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، لكن قال: عليه بدنة.

• وفي الرواية الأخرى: أنه يفسد حجه، ورُوي عن سعيد بن جبير، وهو رواية عن مالك.

والظاهر أنه لا يفسد، ولكن الدم، لا نعلم دليلًا على إلزامه به، فليس عليه شيء، وإنما عليه التوبة والاستغفار.

وهو قول عطاء، وسعيد في رواية، أعني ابن جبير. (٢)

[مسألة [٢٢]: من نظر إلى امرأته حتى أمنى؟]

• لا يفسد حجُّه عند أكثر أهل العلم.


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ١٦٩ - ١٧٠)، «المجموع» (٧/ ٤٢١).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ١٧٠ - ١٧١)، «المجموع» (٧/ ٢٩١، ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>