قلتُ: واكتفى العلماء عن هذا الحديث الضعيف بحديث الباب.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «الاستذكار»(٢/ ١٢٢ - ١٢٣): وقد يكون من الميتة ما ليس بنجس، وهو كل شيء ليس له دم سائل، مثل: الزنبور، والعقرب، والجعلان، والصَّرَّار، والخنفساء، وما أشبه ذلك، والأصل فيه حديث رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ... »، فذكر حديث الباب.
وقال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام»(١/ ٥٩): ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة، والزنبور، والعنكبوت، وأشباه ذلك؛ إذ الحكم يعم بعموم علته، وينتفي بانتفاء سببه، فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودًا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس؛ لانتفاء علته. انتهى.
[مسألة [٢]: حكم الطعام والشراب الذي وقع فيه الذباب.]
قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(١/ ٢٨٢ - ٢٨٣): وقال عوام أهل العلم: إنَّ الماء لا يفسد بموت الذباب، والخنفساء، وما أشبه ذلك فيه، هذا قول مالك ابن أنس، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وروي معنى هذا القول عن النخعي، والحسن، وعكرمة، وعطاء.
ثم قال: ولا أعلم أحدًا قال غير ما ذكرتُ؛ إلا الشافعي في أحد قوليه، والقول الذي يوافق السنة، وقول سائر أهل العلم أولى به. انتهى بتصرف.
قلتُ: وقال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى»(١٣٦).