للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-رحمه الله-، وهو الصواب، والله أعلم.

ثم رأيت شيخ الإسلام يقول بهذا القول كما في «الإنصاف» (٥/ ٣٨٤). (١)

مسألة [٤]: إذا دفع رب المال إلى العامل مالًا وطلب منه إضافة مال إليه، ثم يعمل وللعامل ربح أكثر؟

• مذهب الحنابلة جواز ذلك، ويكون شركة وقراضًا؛ لأنهما تساويا في المال، وانفرد أحدهما بالعمل؛ فجاز أن ينفرد بزيادة الربح.

• ومذهب الشافعية أنَّ ذلك لا يصح؛ لأنَّ الشركة إذا وقعت على المال كان الربح تابعًا له دون العمل.

وأُجيب: بمنع ذلك؛ فإن الربح تابع للمال والعمل كما أنه حاصل بهما.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب مذهب الحنابلة، بل لو جعلا الربح بالسوية مع وجود العمل من أحدها، أو جعل للعامل أقل؛ جاز ذلك إذا وجد التراضي كما بيَّنَّا ذلك في باب الشركة. (٢)

[مسألة [٥]: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل؟]

وذلك كأن يقول: تاجر بهذا المال، ولي ثلث الربح، ففيه قولان:

الأول: تصح المضاربة، وللعامل بقية الربح، وهو قول جماعة من الحنابلة،


(١) وانظر: «المغني» (٧/ ١٨٠ - ١٨١) «الشرح الممتع» (٤/ ٢٧١) «المحلى» (١٣٧٠) «بداية المجتهد» (٤/ ٣١).
(٢) وانظر: «المغني» (٧/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>