للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«صحيح مسلم» (١٤٢٤)، أنَّ رجلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟» قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ»، قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.

وكذلك ما أخرجه أحمد (٢/ ٥٠) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، بإسناد حسن، أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «بُعِثتُ بين يَدَي الساعة بالسيف؛ حتى يُعْبَدَ الله وحده لا شريك له، وجُعِل رزقي تحت ظل رمحي، وجُعِلت الذِّلَّة والصَّغَار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم».

[مسألة [٤]: إذا غنم المسلمون، فهل ينقص الأجر؟]

في «صحيح مسلم» (١٩٠٦)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو؛ فَتَغْنَمُ، وَتَسْلَمُ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ، وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ».

قال النووي -رحمه الله- في شرح الحديث (١٩٠٦): وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث: فَالصَّوَاب الَّذِي لَا يَجُوز غَيْره أَنَّ الْغُزَاة إِذَا سَلِمُوا أَوْ غَنِمُوا يَكُون أَجْرهمْ أَقَلّ مِنْ أَجْر مَنْ لَمْ يَسْلَم، أَوْ سَلِمَ وَلَمْ يَغْنَم، وَأَنَّ الْغَنِيمَة هِيَ فِي مُقَابَلَة جُزْء مِنْ أَجْر غَزْوهمْ، فَإِذَا حَصَلَتْ لَهُمْ فَقَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرهمْ الْمُتَرَتَّب عَلَى الْغَزْو، وَتَكُون هَذِهِ الْغَنِيمَة مِنْ جُمْلَة الْأَجْر، وَهَذَا مُوَافِق لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة عَنْ الصَّحَابَة

<<  <  ج: ص:  >  >>