للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي يظهر لي أنَّ للناذر نيته، وقد يريد الذهاب من أجل الصلاة، أو الاعتكاف، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». (١)

مسألة [٧]: من قال: لله عليَّ أن أصوم يوم يقدم فلان؟

• الجمهور على أنَّ نذره هذا منعقد.

• وخالف الشافعي في قولٍ له، فقال: لا يصح؛ لأنه لا يمكن صومه بعد وجود شرطه.

والصحيح قول الجمهور؛ لأنه زمن يصح فيه صوم التطوع، فينعقد النذر لصومه؛ ولأنه يمكن صومه كأن يعلم قدومه من الليل.

ولهذا النذر خمسة أحوال:

الحال الأولى: أن يعلم بقدومه من الليل؛ فلا إشكال في ذلك، ويجب عليه تبييت النية في الصوم.

الحال الثانية: أن يقدم يوم فطرٍ، أو أضحى.

• ففي المسألة أقوال:

القول الأول: لا يصوم ذلك اليوم، ويقضي، ويكفِّر. هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وهو قول الحكم، وحماد.

القول الثاني: يقضي ولا كفارة عليه. وهو قول الحسن، والأوزاعي، وأبي


(١) «المغني» (١٣/ ٦٣٥) «الفتح» (٦٧٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>