للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح هو القول الأول، وبالله التوفيق. (١)

تنبيه: من الأعذار أيضًا أن يكون محرمًا، أو معتكفًا اعتكافًا واجبًا. (٢)

[مسألة [٢٨]: متى قدر على الوطء، هل يؤمر به، أم تجزئه فيئة اللسان؟]

• مذهب الشافعي، والحنابلة أنه يؤمر بالوطء؛ فإن فعل وإلا أمر بالطلاق.

• وقال بعضهم: إذا فاء بلسانه؛ فلا يطالب بالفيئة مرة أخرى.

وهو قول الحسن، وعكرمة، والأوزاعي، وأبي بكر الحنبلي؛ لأنه فاء مرة، فخرج من الإيلاء.

• وقال أبو حنيفة: تستأنف له مدة الإيلاء ثانية.

وأُجيب: بأنه إنما أخر حقها لعجزه عنه، فإذا قدر عليه؛ لزمه أن يوفيها إياه، كالدين على المعسر إذا قدر عليه.

فالصحيح القول الأول، وما ذكروه فليس بحقها، ولا يزول الضرر عنها به، وإنما وعدها بالوفاء، ولزمها الصبر عليه، وإنظاره كالغريم، والمعسر. (٣)

تنبيه: ليس على من فاء بلسانه الكفارة حتى يجامع. (٤)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٢) «البيان» (١٠/ ٣٢٢) «ابن أبي شيبة» (٥/ ١٣٧ - ) «المحلى» (١٨٩٣).
(٢) «المغني» (١١/ ٤٣).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ٤٥).
(٤) «المغني» (١١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>