للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٦]: إذا أقر أحد الوارثَينِ بوارث ثالث، فهل يقبل إقراره؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٣١٤ - ٣١٥): لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَتَبَعَّضُ، فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ فِي حَقِّ المُقِرِّ دُونَ المُنْكِرِ، وَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ فِي حَقِّهِمَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُنْكِرٌ، وَلَمْ تُوجَدْ شَهَادَةٌ يَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ، وَلَكِنَّهُ يُشَارِكُ المُقِرَّ فِي الْمِيرَاثِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُشَارِكُهُ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ.

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، فَلَا يَرِثُ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ مَعْرُوفِ النَّسَبِ.

قال ابن قدامة: وَلَنَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِسَبَبِ مَالٍ لَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِهِ؛ فَلَزِمَهُ الْمَالُ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ، فَأَنْكَرَ الْآخَرُ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.

[مسألة [٢٧]: كم يجب على المقر أن يعطي من أقر له؟]

• الجمهور من أهل العلم على أنَّ عليه أن يعطيه ما فضل في يده عن ميراثه بحساب أنَّ المقر له وارث.

وهذا قول ابن أبي ليلى، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور وغيرهم.

• وقال أبو حنيفة: إذا كانا اثنين، فأقر أحدهما بوارث؛ فإنْ كان أخًا؛ لزمه دفع

<<  <  ج: ص:  >  >>