للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: ولم يستفصل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من الرجل: أَنَسِي، أم لا؟ قالوا: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّلْ مَنْزِلَةَ العموم في المقال.

والرَّدُّ على ذلك: أنَّ في سياق الحديث ما يدل على أنَّ الرجل لم يكن ناسيًا، بل كان متعمدًا، وهو قوله: (هلكتُ)، وقوله: (احترقت)، فهذه الألفاظ لا يقولها إلا من كان متعمدًا للمعصية، لا من وقعت منه نسيانًا، والله أعلم. (١)

مسألة [٥]: من دخل في حلقه الذباب وهو صائمٌ، وكذا الغبار والدقيق؟

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ونقل ابن المنذر الاتفاق على أنَّ من دخل حلقه الذباب وهو صائمٌ أنْ لا شيء عليه، لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحبُّ إليَّ أن يقضي. حكاه ابن التين. اهـ

والصواب أنه لا شيء عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة:٢٢٥]، وقوله: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:٥].

وألَحَق الحنابلة، والشافعية، وغيرهم بهذه المسألة ما لو دخل الغبار إلى حلقه من غير قصدٍ، وكذا نخل الدقيق، وما أشبه ذلك. اهـ. (٢)

مسألة [٦]: من أكل، أو شرب، أو جامع جاهلاً بالتحريم؟

• المشهور عند الحنابلة أنه يُعَدُّ مُفْطِرًا، وإنْ كان جاهلًا؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ


(١) انظر: «الفتح» (١٩٣٣) (١٩٣٦)، «المجموع» (٦/ ٣٢٤)، «توضيح الأحكام» (٣/ ١٧٩)، «المحلَّى» (٧٥٣)، «المغني» (٤/ ٣٧٤).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٦٤)، «الفتح» (١٩٣٣)، «الإنصاف» (٣/ ٢٧٦)، «الحاوي الكبير» (٣/ ٤١٩)، «المجموع» (٦/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>