للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم التكفين بالثياب البيض.]

استحب أهل العلم أن يكون لون الكفن أبيض؛ لهذا الحديث المذكور، ولحديث عائشة المتقدم.

وقال النووي -رحمه الله- في شرح حديث عائشة (٩٤١): قولها (بِيْض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مُجمعٌ عليه. اهـ


(١) حسن. أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧)، وأبوداود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (١٤٧٢)، كلهم من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب: أخرجه أحمد (٥/ ٢٠)، وغيره، وفيه ضعف، ولكنه يقوي حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>