للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: هل للرجل أن يغسل الصغيرة؟]

• كره بعض أهل العلم ذلك، منهم: سعيد، والزهري، وأحمد، وأجرى النووي الخلاف السابق في هذه المسألة أيضًا.

• وظاهره أنَّ ذلك جائزٌ عند الجمهور، وهو الصواب، وحَدُّ الصغيرة ما تقدم عند الشافعية أنْ لا تبلغ حدًّا تُشْتَهَى فيه، فإذا بلغت هذا الحد؛ فلا يغسلها إلا النساء. (١)

مسألة [٥]: إذا كان الميت خنثى مُشكِلا، فمن يغسله؟

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ١٤٧ - ١٤٨): إذا مات الخنثى المشكل؛ فإنْ كان هناك محرم له من الرجال، أو النساء؛ غسله بالاتفاق.

• وإن لم يكن له محرم منهما؛ فإن كان الخنثى صغيرًا؛ جاز للرجال والنساء جميعًا غسله بالاتفاق، -وإنْ كان كبيرًا، فذكر النووي قولين للشافعية: أحدهما: ييمم. قال: وأصحهما: الغسل من فوق ثوب باتفاق الأصحاب. انتهى بتصرف.

قلتُ: والقول بالتيمم هو قول الحنابلة والحنفية، والصحيح أنه يغسل من فوق القميص، وكذلك في الصورة الأولى إنْ كان المغسِّل رجلًا من محارمه؛ فالأقرب أنه يغسله من فوق القميص، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٦٥)، «المجموع» (٥/ ١٥٢).
(٢) وانظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ١١٢ - ١١٣)، و «الروضة» (٢/ ١٠٥)، و «المغني» (٢/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>