للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصليها أربعًا، ثبت ذلك عن ابن مسعود (١)، وهذا قول الشعبي، والثوري، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوها على الجمعة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الله تعالى شرع صلاة العيد ركعتين، فما هو دليلهم أنَّ من فاتته الصلاة مع الإمام صلَّاها أربعًا؟!. (٢)

مسألة [٣]: إذا أدرك الإمامَ وقد صلى، وهو في الخطبة؟

• اختار بعض أهل العلم أنه يجلس يسمع الخطبة، ثم إذا فرغ صلَّى، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد.

• واختار الليث أنه يصلي والإمام يخطب.

وللشافعية وجهان فيما إذا كان ذلك في المسجد:

• فمنهم من قال: يصلي التحية، ويؤخر صلاة العيد إلى عقب الخطبة.

• ومنهم من قال: بل يصلي العيد، وتجزئه عن تحية المسجد.

قلتُ: والوجه الثاني أقرب وأولى، والله أعلم.

وأما إذا كان في المصلَّى؛ فالمختار ما قاله أحمد، والشافعي، ومن معهما، والله أعلم. (٣)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣)، بإسنادين: أحدهما منقطع، والثاني: فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالسماع؛ فالأثر حسن بالطريقين.
(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب «[باب (٢٥) من كتاب العيدين].
(٣) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (٢٥) من كتاب العيدين].

<<  <  ج: ص:  >  >>