للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي مَعْنَاهُ؛ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمُهُ فِيهِ. اهـ (١)

تنبيه: إذا جمع للطفل لبن امرأتين في إناء فشرب منه، وفعل به ذلك خمس مرات؛ صارت كل واحدة منهما أمًّا له من الرضاعة. (٢)

[مسألة [٩]: لبن الميتة هل يحرم؟]

• جماعة من أهل العلم على أنَّ المرأة إذا ماتت وفي ثديها لبن، فارتضعه طفل؛ فإنَّ ذلك يحرم، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور، والأوزاعي، وابن القاسم، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وابن حزم وغيرهم؛ لأنه لبن طاهر، ووجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم، وينشز العظم، فأثبت التحريم.

• وذهب الشافعي إلى عدم التحريم به؛ لأنَّ الرضاع معنى يوجب تحريمًا مؤبدًا، فلم يتعلق به التحريم بعد الموت، كوطء الشبهة؛ وذلك أنه لو وطئ ميتة بشبهة لم يثبت به تحريم المصاهرة.

والصحيح قول الجمهور، وقياسهم يخالف عموم النصوص، ويخالف المعنى. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣١٥ - ٣١٦) «البيان» (١١/ ١٥٤) «البداية» (٣/ ٧٤) «الأوسط» (٨/ ٥٧١).
(٢) «البيان» (١١/ ١٥٣) «المغني» (١١/ ٣١٦).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ٣١٦) «البيان» (١١/ ١٥٥) «المحلى» (١٨٧١) «الأوسط» (٨/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>