ثم قال: وروينا عن الحسن البصري، وطاوس: إذا كثر الزحام؛ فاسجد على ظهر أخيك. وعن مجاهد: اسجد على رجل أخيك.
ثم قال: ولا يُعرف في هذا لعمر -رضي الله عنه-، من الصحابة -رضي الله عنهم-، مخالفٌ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب -والله أعلم- أنه إن كان يعلم أنه سيجد موضعًا للسجود إذا تأخر؛ فإنه يتأخر، ثم يسجد على الأرض، وإنْ لم يجد؛ فإنه يسجد على ظهر أخيه، أو رجله، والله أعلم.
مسألة [١١]: هل يُستحب في السجود للتلاوة أن يقف، ثم يخر ساجدًا؟
• استحب بعض الحنابلة، والشافعية للساجد للتلاوة أن يقوم، ثم يسجد عن قيام، واستدلوا بقوله تعالى:{خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}[مريم:٥٨]، وبقوله:{وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ}[الإسراء:١٠٩].
• وذهب جماعة من أهل العلم من الحنابلة، والشافعية، وغيرهم إلى عدم استحباب ذلك، وقالوا: إذا قرأ وهو قائم؛ سجد، وخرَّ ساجدًا، وإذا قرأ وهو قاعد؛ فيسجد عن قعود، والخرور في اللغة بمعنى السقوط، وهو يحصل من القائم، والقاعد، ويدل على ذلك أنَّ كعب بن مالك كان جالسًا حين بُشِّرَ بالتوبة، فلما سمع الصوت قال: فخررت ساجدًا. وهذا القول هو الصواب.
قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٤/ ٦٥): قلت: ولم يذكر الشافعي، وجمهور الأصحاب هذا القيام، ولا ثبت فيه شيء يعتمد عليه مما يُحتج