للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢/ ١٨٠) وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا كان في عمرة يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. أو في معناه، وبنحوه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أخرجه الترمذي (٩١٩)، وأبو داود (١٨١٧)، ولكن حديث عمرو بن شعيب يرويه عنه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيفٌ، وحديث ابن عباس الراجح وقفه. رجح ذلك أبو داود، والبيهقي، وغيرهما.

وقال الترمذي بعد حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: العمل علىه عند أكثر أهل العلم.

• وذهب عروة، والحسن، وصحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه يقطعها إذا دخل الحرم، وقال ابن المسيب: يقطعها حين يرى عريش مكة. وقال مالك: إنْ أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل؛ قطع التلبية حين يرى البيت.

قلتُ: وقول الجمهور أولى؛ لأنه إذا شرع في الطواف استحب له الذكر كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨١]: فسخ الحج إلى العمرة.]

قوله: «فمن كان منكم ليس معه هدي؛ فليحل وليجعلها عمرة».

استدل بهذا من يقول بفسخ الحج إلى العمرة.

• وفي هذه المسألة أقوال:


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٥٦)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٤٢)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>