للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هبته» لا يخالفه؛ لأنه لا يطلق عليها هبة حتى يقبضها، ولا يصح القياس المذكور؛ لأنَّ الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى والعتق إسقاط حقٍّ وليس بتمليك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الصواب، وهو ترجيح شيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين، واللجنة الدائمة. (١)

[مسألة [٤]: هل للواهب الخيار قبل القبض؟]

على القول الذي اخترناه أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؛ فالواهب بالخيار قبل القبض، إن شاء أقبضها وأمضاها، وإن شاء رجع فيها ومنعها.

فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه لم تتم الهبة، ولم يصح القبض عند الحنابلة، والشافعية، وهو الأقرب، وحُكي عن أبي حنيفة أنه إذا قبضها في المجلس صح، وإن لم يأذن له؛ لأنَّ الهبة قامت مقام الإذن في القبض؛ لكونها دالة على رضاه بالتمليك الذي لا يتم إلا بالقبض.

وأُجيب عن ذلك: بأنَّ التسليم ليس مستحقًّا على الواهب؛ فلا يصح التسليم إلا بإذنه، ولا يصح جعل الهبة إذنًا في القبض بدليل ما بعد المجلس.

ولو أذن الواهب في القبض ثم رجع عن الإذن أو رجع في الهبة؛ صحَّ رجوعه؛ لأنَّ ذلك ليس بقبض وإن رجع بعد القبض لم ينفع رجوعه؛ لأنَّ الهبة تمَّت. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٠ - ٢٤٤) «البيان» (٨/ ١١٤) «المحلى» (١٦٢٨) «الموطأ» (٢/ ٧٥٢) «البيهقي» (٦/ ١٧٠).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٢) «البيان» (٨/ ١١٥) «الإنصاف» (٧/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>