للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساداتي، فكلموا فيَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأُخبِر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. أخرجه أبو داود (٢٧٣٠) بإسناد صحيح.

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «مسلم» (١٨١٢): لم يكن لهم سهم معلوم العبد، والمرأة إلا أن يُحْذَيَا من غنائم القوم.

• وذهب بعضهم إلى أنه يسهم له، وليس لهم على ذلك دليل صحيح. (١)

[مسألة [٨]: هل يسهم للصبي، أم يرضخ له؟]

• أكثر أهل العلم على أنه يرضخ له، ولا يسهم له، وهو قول الثوري، والليث، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور؛ لأنه ليس من أهل القتال؛ فلم يسهم له كالعبد، ولم يثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لصبي، بل كان لا يجيزهم في القتال.

• وقال مالك: يسهم له إذا قاتل وأطاق ذلك، ومثله قد بلغ القتال، كالرجل.

• وقال القاسم، وسالم في الصبي يُغزَى به: ليس له شيء.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: إن شارك في المعركة كما يشارك الرجال؛ أُسِهم له كما قال مالك وإلا فيُرضخ له كما قال الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٩]: هل يسهم للكافر إذا غزا مع المسلمين بإذن إمامهم؟]

• من أهل العلم من قال: يسهم له. وهو قول الزهري، والثوري، والأوزاعي،


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٩٣ - ) «البيان» (١٢/ ٢١٨ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٩٥) «البيان» (١٢/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>