للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{مِنْ وُجْدِكُمْ}؛ وَلِأَنَّهُ وَاجِبٌ لَهَا لِمَصْلَحَتِهَا فِي الدَّوَامِ، فَجَرَى مَجْرَى النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ. اهـ

[مسألة [٩]: إذا كانت المرأة ممن لا يخدم نفسها؛ لكونها من ذوي الأقدار، أو مريضة؟]

• جمهور العلماء على أنَّ على الرجل أن يُخْدِمها خادمًا، وعليه الأجرة؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

• وذهب داود إلى أنه لا يجب عليه ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

• وقال مالك، وأبو ثور: إذا احتاجت إلى خادم؛ وجب عليه ذلك. لما تقدم، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠]: وقت دفع النفقة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٣٥٨): وَيَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ نَفَقَتِهَا إلَيْهَا فِي صَدْرِ نَهَارِ كُلِّ يَوْمٍ إذَا طَلَعْت الشَّمْسُ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتِ الْحَاجَةِ؛ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَأْخِيرِهَا؛ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا، فَإِذَا رَضِيَتْ بِتَأْخِيرِهِ؛ جَازَ، كَالدَّيْنِ. وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَعْجِيلِ نَفَقَةِ عَامٍ أَوْ شَهْرٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ تَأْخِيرِهِ؛ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا؛ فَجَازَ مِنْ تَعْجِيلِهِ وَتَأْخِيرِهِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، كَالدَّيْنِ. وَلَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلَافٌ عَلِمْنَاهُ. اهـ (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٥٥ - ٣٥٦) «البيان» (١١/ ٢١١) «الأوسط» (٩/ ٧٦).
(٢) وانظر: «البيان» (١١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>