للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا أظن هذا يصح عنه؛ فإنْ صَحَّ عنه؛ فهو محجوج بحديث أم سلمة.

وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة، والله أعلم. اهـ

[مسألة [٣]: إذا أحس بانتقال المني، فأمسك ذكره.]

إذا أمسك ذكره، فلم يخرج منه بالحال، ولا علم خروجه بعد ذلك، فلا غسل عليه عند جمهور العلماء، وهو رواية عن أحمد، وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنه يجب الغسل، قال: ولا يتصور رجوع المني.

والراجح هو القول الأول؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الماء من الماء»، ولأنَّ العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث، كالقرقرة، والريح، ثم لم يخرج منه شيء، لا وضوء عليه، فكذلك ههنا.

وقد رجَّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الشيخ ابن عثيمين. (١)

[مسألة [٤]: إذا اغتسل بعد خروج المني، وبعد اغتساله خرج مني آخر؟]

• ذهب الشافعي، والليث، وأحمد في رواية، وابن حزم إلى أنَّ عليه غسلًا آخر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الماء من الماء».

• وذهب مالك، والثوري، وإسحاق، وهو المشهور عن أحمد إلى أنه لا غسل عليه، ويكفيه الوضوء.


(١) انظر: «المغني» (١/ ٢٦٧)، «المجموع» (٢/ ١٤٠)، «الشرح الممتع» (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>