للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: هل يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، أم التسليمة الأولى فقط؟]

• قال ابن رجب -رحمه الله-: والأُولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين؛ فإنْ سلَّمَ بعد تسليمته الأُولى؛ جاز عند من يقول: إنَّ الثانية غير واجبة؛ لأنه يرى أنَّ الإمام قد خرج من صلاته بتسليمته الأُولى، ولم يَجُزْ عند من يرى أنَّ الثانية واجبة، لا يخرج من الصلاة بدونها. اهـ (١)

مسألة [٣]: إذا سلَّمَ المأموم مع تسليم إمامه.

• قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٢٢١): ولو سلَّم المأموم مع تسليم إمامه؛ ففي بطلان صلاته لأصحابنا وأصحاب الشافعي وجهان، والأصح عندنا، وعندهم أنه لا تبطل صلاته، كما لو قارنه في سائر الأركان، سوى تكبيرة الإحرام، ومذهب مالك البطلان. انتهى.

قلتُ: والأصح عدم البطلان.

مسألة [٤]: إذا سلَّمَ المأموم قبل تسليم إمامه.

قال ابن رجب -رحمه الله-: وإنْ سلَّم المأموم قبل سلام إمامه؛ لم يَجُزْ، وبطلت صلاته إنْ تعمد ذلك، ولم ينو مفارقته على وجهٍ يجوز معه المفارقة إلا عند من يرى أنَّ السلام ليس من الصلاة، ويخرج منها بانتهاء التشهد، أو بدون تشهد عند من يرى أنَّ التشهد الأخير سُنَّة. اهـ (٢)


(١) «الفتح» (٥/ ٢٢٠).
(٢) «الفتح» (٥/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>