للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: والصواب ما قضى به الصحابة، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٣]: الضَّبُّ ما فيه؟

• فيه أقوال:

الأول: فيه جَدْيٌ، وهذا القول صحَّ عن عمر -رضي الله عنه-، وقال به الشافعي، وأحمد في رواية، وداود، وأبو يوسف.

الثاني: فيه شاةٌ، وهو قول عطاء، وأحمد في رواية، وذكره ابن قدامة عن جابر، ولم أجد له سندًا. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: قيمته من الطعام.

قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ عمر -رضي الله عنه- قضى به. (٢)

مسألة [٢٤]: الضَّبع ماذا فيه؟

ثبت في «السنن» من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الضَّبع صيد، ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» (٣)، وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (٢١٤).

وقد صحَّ عن عمر، وجابر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، أنهم جعلوا فيه كبشًا، وهو قول عطاء، وأحمد، والشافعي، وابن المنذر.


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٤٠٤)، «البيهقي» (٥/ ١٨٤)، «الأم» (٣/ ٧٥).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٤٠٤)، «المجموع» (٧/ ٤٤٠)، «البيهقي» (٥/ ١٨٥)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٥٢٦)، «الأم» (٣/ ٧٦)، «المحلى» (٧/ ٢٢٨).
(٣) سيأتي تخريجه في «البلوغ» إن شاء الله برقم (١٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>