قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. اهـ «الفتح»(١٥٤١).
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٧/ ٢٢٣): الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير، وانبعاث الراحلة، وبه قال مالك، والجمهور من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة، وأحمد، وداود: إذا فرغ من الصلاة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: وفي مذهب أحمد أيضًا استحبابه من حين يستوي على راحلته كما في «المغني»(٥/ ١٠٠ - ١٠١)، والحديث الذي فيه أنه أهلَّ من مجلسه بعد صلاته ضعيفٌ كما تقدم، وأما ما تقدم من أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أهلَّ من البيداء؛ فلا يُعارض حديث ابن عمر؛ لأنَّ ابن عمر عنده زيادة علم، وأولئك سمعوه يهل بالبيداء؛ فظنُّوا أنه ابتدأ من هنالك، وكان -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد ابتدأ من حين استوى على بعيره، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣]: هل يستحب أن يذكر ما يريد أن يحرم به قبل التلبية؟]
استحبَّهُ جماعةٌ من أهل العلم كما في «المغني»(٥/ ٨٢، ٩١، ٩٥).
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢٦/ ١٠٥): ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك -يعني كأن يقول: (اللهم إني أريد الحج، أو: أريد العمرة، أو: أريدهما، أو: اللهم إني أوجبت عمرة، أو: أوجبت حجًّا، أو: أوجبت حجة وعمرة-.