للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. اهـ «الفتح» (١٥٤١).

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٧/ ٢٢٣): الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير، وانبعاث الراحلة، وبه قال مالك، والجمهور من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة، وأحمد، وداود: إذا فرغ من الصلاة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: وفي مذهب أحمد أيضًا استحبابه من حين يستوي على راحلته كما في «المغني» (٥/ ١٠٠ - ١٠١)، والحديث الذي فيه أنه أهلَّ من مجلسه بعد صلاته ضعيفٌ كما تقدم، وأما ما تقدم من أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أهلَّ من البيداء؛ فلا يُعارض حديث ابن عمر؛ لأنَّ ابن عمر عنده زيادة علم، وأولئك سمعوه يهل بالبيداء؛ فظنُّوا أنه ابتدأ من هنالك، وكان -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد ابتدأ من حين استوى على بعيره، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: هل يستحب أن يذكر ما يريد أن يحرم به قبل التلبية؟]

استحبَّهُ جماعةٌ من أهل العلم كما في «المغني» (٥/ ٨٢، ٩١، ٩٥).

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٠٥): ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك -يعني كأن يقول: (اللهم إني أريد الحج، أو: أريد العمرة، أو: أريدهما، أو: اللهم إني أوجبت عمرة، أو: أوجبت حجًّا، أو: أوجبت حجة وعمرة-.


(١) وانظر: «الفتح» (١٥٤١)، «شرح مسلم» (٨/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>