لا يجوز بيع الحمل عند أهل العلم؛ لأنه مجهول، ويدخل في النهي عن بيع الغرر، وقد نقل غير واحد الإجماع على عدم جوازه.
[مسألة [٢]: بيع اللبن في الضرع.]
• ذهب الجمهور إلى المنع من ذلك؛ لأنه مجهول القدر والصفة، وقد أفتى بالمنع ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهو صحيح ثابتٌ عنه كما في «مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٣)، وهو قول أحمد، والشافعي، وإسحاق.
• وحُكي عن مالك أنه يجوز شراؤه أيامًا معلومة؛ إذا عرفا حلابها؛ لسقي الصبي، كلبن الظئر، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
• وأجازه الحسن، وسعيد بن جبير، ومحمد بن مسلمة.
(١) ضعيف. رواه ابن ماجه (٢١٩٦)، والدارقطني (٣/ ١٥)، من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري به. وإسناده ضعيف، فالأولان مجهولان، والثالث ضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (١٢٩٣).