للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب جماعة من الفقهاء إلى تفضيل المشي خلفها، وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأبي حنيفة، وابن حزم.

واستدلوا بظاهر قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من اتبع جنازة ... »، والاتباع يكون بالمشي خلفها، واختاره الألباني.

• وذهب جماعة إلى أن ذلك سواء، وهو بالخيار، وهو قول أنس، والبخاري، والثوري، قال أنس: أنتم مشيعون؛ فامشوا بين يديها، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها. علَّقه البخاري في «صحيحه». (١)

قلتُ: وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢]: الركوب في اتباع الجنازة.]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى كراهة الركوب في اتباع الجنازة، وهو قول كثير من الشافعية، والحنابلة.

واستدلوا بحديث ثوبان في «سنن الترمذي» (١٠١٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى أناسًا ركوبًا في جنازة، فقال: «ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب»، وفي إسناده: أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.


(١) علقه البخاري بصيغة الجزم في [كتاب الجنائز] من «صحيحه» باب: (٥١)، ووصله ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٨)، وعبدالوهاب بن عطاء الخفاف في «كتاب الجنائز» كما في «التغليق» (٢/ ٤٧٥)، من طريق: حميد، عن أنس؛ فهو صحيح، والله أعلم.
(٢) وانظر: «الفتح» (١٣١٥)، «المغني» (٣/ ٣٩٧)، «المجموع» (٥/ ٢٧٩)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٢٧٨)، «الأوسط» (٥/ ٣٨٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>