للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: هل يصح تغسيل الصبي للجنازة؟]

• مذهب الحنفية والحنابلة الجواز، وهو مقتضى أقوال المالكية والشافعية، وهو الذي يظهر؛ لأنه تصح إمامته للناس، ويصح إذانه؛ فيصح منه هذا العمل، والله أعلم.

• وعن أحمد: رواية بعدم صحته؛ لأنه فرض كفاية؛ فلا يقوم به إلا من يصح منه الفرض، وهذا مردود بما ذكرناه من صحة إمامته؛ فقد أمَّ عمرو بن سلمة الجرمي الناس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن سبع سنين. رواه البخاري، وقد تقدمت المسألة في باب الإمامة. (١)

مسألة [٧]: هل يُغَسَّل الجنين؟

أما إذا استهل الجنين صارخًا فيغسل بالإجماع، نقله ابن المنذر.

• وأما إذا أسقط قبل الأربعة الأشهر؛ فلا يغسل عند الجمهور؛ إلا شيئًا روي عن ابن سيرين، وقال به بعض الحنفية.

• وأما إذا أسقط لأربعة أشهر، وما فوق ذلك؛ فالأصح من قولي العلماء أنه يغسل، وهو قول الحنفية، والحنابلة، والشافعية.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يغسل، وهو قول المالكية، وبعض الحنفية، والشافعية. (٢)


(١) وانظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٧٧)، «مواهب الجليل» (٢/ ٢٢٣)، «المغني» (٢/ ٥٢٧).
(٢) وانظر: «روضة الطالبين» (٢/ ١١٧)، «المغني» (٢/ ٥٢٢)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١٣/ ٦٣)، «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>