للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: تعيين ساعة الجمعة المستجابة.]

• اخْتُلِفَ في هذه المسألة اختلافًا كثيرًا كما في «الفتح» للحافظ ابن حجر -رحمه الله-، وأقوى تلك الأقوال قولان:

الأول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة، واستدلوا بحديث أبي موسى الذي في الباب، وقد تقدم ما فيه، وقد قال بهذا القول ابن عمر (١)، وأبو بردة، والحسن، وأبو العالية، والشعبي، وغيرهم.

الثاني: هي آخر ساعة بعد العصر، واستدلوا بحديث جابر، وعبد الله بن سلام اللَّذَيْنِ في الباب، وصحَّ هذا القول عن عبدالله بن سلام، وأبي هريرة، وجاء عن عبدالله بن عباس من طريقين يحسَّن بهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «عبدالرزاق»، وهو قول طاوس، وعطاء، وغيرهم، وقد رجَّح الإمام الشوكاني هذا القول، وقال: والقول بأنها آخر ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال، وإليه ذهب الجمهور من الصحابة (٢)، والتابعين، والأئمة. انتهى المراد. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٣)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٤٣) بإسناد صحيح؛ لولا أنَّ فيه عنعنة هشيم، ومغيرة.
(٢) يدل على ما قاله الشوكاني: ما أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٣) بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنَّ ناسًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة.
(٣) انظر: «الفتح» للحافظين (٩٣٥)، «النيل» (١٢٠٤)، «الأوسط» (٤/ ١١ - )، «ابن أبي شيبة» (٢/ ١٤٣)، «عبدالرزاق» (٣/ ٢٦٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>