للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

دلَّ هذا الحديث على أنَّ الجمعة إنما تقام بأربعين فصاعدًا، وقد استدل به من اشترط ذلك.

وقد تقدم ذكر هذه المسألة مع بيان الراجح فيها تحت حديث رقم (٤٣٢).


(١) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٣)، وفي إسناده: عبدالعزيز بن عبدالرحمن البالسي.
قال النسائي: ليس بثقة. واتهمه أحمد بوضع الحديث.
وفيه: إسحاق بن خالد البالسي، وخصيف الجزري، وكلاهما ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>