للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحج، ويصير قارنًا. اهـ

قلتُ: وقد صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «الصحيحين» (١) أنه أهلَّ بعمرة، ثم لما كان بالطريق أدخل عليها الحج، فهذا الأثر يضاف إلى حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٨٣]: هل له إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟]

• في المسألة قولان:

الأول: ليس له ذلك، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وعطاء؛ لأنَّ حديث عائشة المتقدم، وأثر ابن عمر فيهما إدخال الحج على العمرة قبل الطواف، ولا دليل على إدخاله عليها بعد الطواف.

الثاني: أنَّ له ذلك، ويصير قارنًا، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.

ورجَّح ابن قدامة -رحمه الله- القول الأول، وقال: ولنا أنه شارع في التحلل من العمرة؛ فلم يَجُزْ له إدخال الحج عليها كما لو سعى بين الصفا والمروة. اهـ

قلتُ: ويدل على القول الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات»، ولأنه لم يشرع بعدُ بالتحلل من العمرة؛ فإن التحلل إنما يكون بالحلق، أو التقصير. (٣)


(١) أخرجه البخاري برقم (١٨٠٧)، ومسلم برقم (١٢٣٠).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٣) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>