للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: وجوب التتابع في صيام الشهرين.]

أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار؛ للآية والحديث، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر، ثم قطعه لغير عذر أنَّ عليه استئناف شهرين متتابعين. (١)

[مسألة [٦]: إذا أصاب امرأته في أثناء مدة الشهرين؟]

أما إذا أصابها نهارًا متعمدًا غير ناسٍ، فينقطع التتابع، وعليه استئناف شهرين متتابعين.

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الإجماع» (ص ١٢٠): وأجمعوا على أنَّ من صام شهرًا عن ظهاره، ثم جامع نهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم. اهـ

وأما إذا أصابها في ليالي الصوم، ففيه خلاف بين أهل العلم.

• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّه يجب عليه استئناف الشهرين؛ لأنَّ الله عزوجل قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، فأمر بالشهرين خاليين عن الوطء، ولم يأت بذلك على ما أُمر، فلم يجزئه كما لو وطئ نهارًا؛ ولأنَّ تحريم الوطء فيه عام يشمل الليل والنهار، وهذا قول مالك، وأحمد، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الوطء بالليل لا يقطع التتابع ويبني،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٨٨) «البيان» (١٠/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>